معه ، ومنه قولهم : يندب الكون على الطهارة ، ويشترط الصلاة بالطهارة.
ومنها : المعنى الجامع بين المعنيين كما في قولهم : يشترط الصلاة بالطهارة ، إذا أريد به الأعم من الطهارتين ، وربما يعبّر عنه بالحالة التي يصح معها الدخول في الصلاة من غير عفو.
ومنها : إزالة الخبث ، ومنه قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) في وجه (٢) ، ويدور على ألسنتهم أنها إحدى مستعملات الطهارة (٣) ، بل حكوا عن البعض كونها حقيقة فيه.
وفيه : أن لفظة الطهارة من الألفاظ اللازمة سواء كان (٤) مصدرا للمجرد أو المزيد ، ومن البيّن [ أنّ ] (٥) إزالة الخبث من المعاني المصدرية المتعدّية فكيف يمكن جعلها أحد معانيها ولم نجدهم يوما استعملوها متعدّيا. واستعمال التطهير فيها لا يدل على استعمال الطهارة إلّا أن يراد استعمال تلك المادّة (٦) فيها في الجملة.
نعم ، يمكن أن يقال بكونها مستعملة في الفعل المزيل للخبث على نحو ما يقولونه في المزيل للحدث ، ولعله مراد القائل به.
ومنها : استعمال طهور مشروط بالنيّة مطلقا أو على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
ومنها : المعنى الأعم من ذلك ومن إزالة الخبث ، ولعل المراد به الفعل (٧) المزيل للحدث والخبث. ذكره بعض الأجلّة ، ويمكن إرادته من قولهم : كتاب الطهارة.
__________________
(١) سورة المدثر (٧٤) : ٤.
(٢) والوجه المشهور أنه كانت ثيابه طاهرة وإنّما أمره بالتشمير كما في الكافي ٦ / ٤٥٦ باب تشمير الثياب ح ٤ وغيره.
(٣) صرّح بهذا الوجه ـ أي إزالة الثياب من الخبث والنجاسات ـ المجلسي في البحار ١٦ / ٢١٢ باب ٩ في مكارم أخلاقه ، ونقل في ٦٤ / ٢٧٧ باب ١٤ ذلك عن الطبرسي والزجاج. وانظر الوجهين في مجمع البحرين ٣ / ٣٧٨.
(٤) في ( د ) : « كانت ».
(٥) الزيادة منّا.
(٦) في ( د ) : « الحالة » ، بدلا من : « المادّة ».
(٧) لم ترد في ( د ) : « الفعل ».