ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أيصلح ذلك قال : لا » (١).
وفي القوي : « الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى قال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمّد صلىاللهعليهوآله ، قال : لا بأس » (٢).
وهذا شاهد على حمل غيره على الكراهة.
وفي جواز كونه في غير اليد الّتي يستنجي بها كما هو صريح غير واحد من الروايات صراحة في عدم التحريم ، بل ربّما قضى ظاهرها بعدم الكراهة أيضا.
وفي تسرية الحكم إلى اسم النبي صلىاللهعليهوآله وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وجهان.
وظاهر الرواية الأخيرة انتفاء الكراهة ، وكذا الكلام في آي القرآن.
وثبوت الكراهة لا يخلو عن قوّة. وفي تسرية الحكم إلى غير الخاتم ممّا يصحبه وجهان. وبه حكم بعض الأصحاب.
ومنها : غسل الحرّة فرج زوجها من غير علّة ، ففي الصحيح : المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال : « ولم من سقم » (٣) قال : « ما احبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا تضر » (٤).
وهل الكراهة للزوجة أو للزوج أو لهما؟ وجوه ، وظاهر الفقرة الأولى من الجواب هو الأول ، والفقرة ظاهرة في الثاني.
ومنها : الأكل والشرب على ما نصّ عليه جماعة الأصحاب ؛ لمنافاتهما للحياء (٥) المطلوب حال الخلاء.
ويدلّ على الأوّل مرسلة الفقيه المرويّة عن الباقر عليهالسلام : « أنّه وجد لقمة في القذر فأخذها وغسلها ، ورفعها إلى مملوك معه فقال عليهالسلام : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليهالسلام قال
__________________
(١) قرب الاسناد : ٢٩٣.
(٢) الاستبصار ١ / ٤٨ ، باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم ، ح (١٣٥) ٣.
(٣) زيادة في ( د ) : « قلت لا ».
(٤) تهذيب الأحكام ٣ / ٣٥٦ ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح ٣١.
(٥) في ( د ) : « للخباء ».