ولا يكره صبّ الماء باليمين.
وفي تعميم الحكم للاستنجاء من البول إذا افتقر إلى المباشرة وجه ؛ لصدق الاستنجاء باليد (١) بالنسبة أيضا.
وفي بعض الأخبار كراهة مسّ الذكر باليمنى بعد البول كما سيجيء إلّا أنّه اعتبار آخر غير الاستنجاء.
ومنها : الاستنجاء باليد الّتي فيها خاتم عليه اسم الله ؛ للمستفيضة الدالّة عليه.
وظاهرها يعطي التحريم كما هو الظاهر من بعض أفاضل المتأخرين إلّا أنّ جمهور الأصحاب حملوها على الكراهة.
وفي رواية وهب بن وهب دلالة عليه : « كان نقش خاتمه : العزّة لله جميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليهالسلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها » (٢).
وسياق هذه الرواية ظاهرة في التقيّة ، وإلّا فظاهرها عدم الكراهة أيضا.
فالاستناد إلى فهم الأصحاب في حمل تلك الأخبار على الكراهة أولى.
وعن جماعة من الأصحاب إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام للاشتراك في الاحترام.
قلت : وينبغي إلحاق آي القرآن به أيضا.
وقد يستشكل في الإلحاق بناء على القول بالمنع ؛ لخروجه عن مدلول النصّ.
هذا إذا لم يوجب تنجّس الكتابة ، ومعها فلا تأمّل في الحرمة في الجميع.
ومنها : استصحاب خاتم فيه اسم الله سبحانه أو شيء من القرآن لجملة من الأخبار :
منها : الموثق : « لا يدخل المخرج » (٣).
وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه المرويّة في قرب الإسناد : « عن الرجل يجامع
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « باليد .. غير الاستنجاء ».
(٢) الإستبصار ١ / ٤٨ ، باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم ، ح (١٣٤) ٢.
(٣) الإستبصار ١ / ٤٨ ، باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم ، ح (١٣٣) ١.