أنّ سعد بن قتادة (١) بال في جحر فاستلقى ميّتا فسمعت الجنّ تنوح عليه بالمدينة وتقول :
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن قتادة (٢) |
|
ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده (٣) |
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ، فعن عليّ والباقر عليهماالسلام : « انّه يورث الباسور » (٤).
وعن لقمان : « أن مولاه أطال الجلوس على الخلاء فناداه أنّ طول الجلوس على الحاجة تفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على باب الحش » (٥).
وكأن الكراهة مخصوصة بالجلوس على النحو المعروف كما هو ظاهر التعليل المذكور ، فلو لم يكن التقيّة من محلّ الجلوس لم يبعد ارتفاع الكراهة.
ومنها : مسّ الذكر باليمين بعد البول ؛ لمرسلة الصدوق : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » (٦).
ومنها : الاستنجاء باليمين ؛ للقوي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله « أن يستنجى الرجل بيمينه » (٧).
وفي قويّة أخرى : « إنّ الاستنجاء باليمين (٨) من الجفاء » (٩).
وللفرق بين ما إذا أوجبت تلوّث اليد بالنجاسة أو لا.
ولا بين الاستنجاء بالماء أو غيره.
__________________
(١) في المصادر : « عبادة ».
(٢) في المصادر : « عبادة ».
(٣) نقل البيتين في الاستيعاب ٢ / ٥٩٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٠ / ٢٦٩.
(٤) الخصال : ١٨ ، في القاموس المحيط ١ / ٢٧٢ ( بسر ) ؛ والباسور : علة معروف ، جمع : البواسير.
(٥) وسائل الشيعة ١ / ٣٣٧ ، باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ح ٥ ، وفي المخطوطات : « الحشر » ، وما أدرجناه من الوسائل.
(٦) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٨ ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٥٥.
(٧) الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج وعند الاستنجاء ، ح ٥.
(٨) لم ترد في ( ب ) : « باليمين .. ولا بين ».
(٩) الكافي ٣ / ١٧ ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ، ح ٧.