وقد عرفت ما فيه.
وفي جريان الحكم في البول في البلاليع العتيقة ونحوها وجهان ؛ أقواهما العدم للشكّ في دخوله في التطميح.
وفي البحار (١) أنه محلّ إشكال.
وعدم الكراهة لا يخلو من قوّة.
وفي تسرية الحكم إلى الغائط وجه ؛ نظرا إلى ظاهر العلّة المذكورة. وكأنّ الأقوى خلافه.
ومنها : البول في الصلبة كما نصّ عليه جماعة. وعزاه في البحار (٢) إلى الأصحاب.
ويدلّ عليه ما مرّ من استحباب (٣) أو [ ... ] (٤) المكان ما دلّ على التأكيد في التوقّي من البول.
ولا يذهب عليك أنّ ذلك إنّما يقتضي الكراهة مع خوف الترشّش خاصّة ، بل إذا كان على حالة يرجّح له التوقّي من النجاسة كما مرّ ؛ فإن حمل إطلاقهم عليه وإلّا فلا وجه له.
ثمّ إنّه لا مدخل في الحكم لخصوص الصلبة ، لعدم وروده في الاخبار ، وإنّما المناط ما ذكرناه من استحباب الماء والمحافظة عن البول (٥).
ومنها : البول في الحمّام ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنّه يورث الفقر » (٦).
ومنها : البول في جحر الحيوانات. وعلّل بعدم الأمن من جراح حيوان (٧) يلسعه ، حكي
__________________
(١) بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٩.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ١٦٨.
(٣) كذا في ( ألف ) و ( ب ) ، وفي ( د ) : « استنحاب » غير منقوطة إلّا في الحرف الأخير. وهنا سقط بعد هذه اللفظة إلى قوله : « الماء والمحافظة عن البول » في ( ب ).
(٤) هنا في النسخ المخطوطة بياض بمقدار كلمة.
(٥) في ( ب ) : « والمحافظة على عن البول »!
(٦) الخصال : ٥٠٤.
(٧) في مخطوطات الأصل : « حسران ».