وكأنّه لتضرّره حينئذ بالجلوس كما في مرسلة الفقيه من أن « من جلس وهو متنوّر خيف عليه من الفتق » (١) ، فلا يبعد تقييد الإطلاقات بهما.
وقد يحملان على الرخصة وتخفيف الكراهة حينئذ ، وكأنّه لذا (٢) اطلقت الكراهة في كلام أكثر الأصحاب.
ومنها : تطميح البول في الهواء إمّا بالكون على مرتفع أو غيره ؛ للأخبار المستفيضة.
وفي بعضها التعليل بأنّ للهواء أهلا.
ولا ينافيه ما مرّ من استحباب (٣) أو [ ... ] (٤) المكان للبول كالكون على مرتفع ؛ إذ المقصود هناك التحرّز من ترشّش البول ، وهو حاصل بما دون ذلك.
وظاهر جملة من النصوص كراهة التطميح بمعنى رميه من المكان المرتفع ، والمستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة أنّه عبارة عن رميه في الهواء.
وقد نصّ عليه في الصحاح (٥) والقاموس (٦) ، وهو أعمّ من الأوّل.
وهو المراد بناء على الأظهر ؛ لإطلاق بعض ما دلّ على كراهة التطميح ، ولا دلالة في تلك الأخبار على التخصيص. وهو الظاهر من جماعة من الأصحاب ، بل عزي إلى الأكثر.
وبه نصّ في كشف اللثام (٧).
ونصّ في البحار (٨) على إرادة الأوّل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ١١٩.
(٢) في ( ألف ) : « إذا ».
(٣) كذا في ( ب ) ، ولعلّها في ألف : « انسحاب » ، قد تقرأ في ( د ) : « استنحاب » غير منقوطة إلّا في الحرف الأخير.
(٤) هنا بياض بمقدار كلمة في النسخ المخطوطة.
(٥) الصحاح ١ / ٣٨٨ ( طمح ) وفيه : « وطمح ببوله ، إذا رماه في الهواء ».
(٦) القاموس المحيط ١ / ٢٣٨ ( طمح ).
(٧) كشف اللثام ١ / ٢٢٩.
(٨) بحار الأنوار ٧٧ / ١٨٩.