وعن المفيد (١) المنع منه في الجاري والراكد.
وعن الديلمي نهيه عن ذلك فيها. ويشهد لهما المرسلة المذكورة.
ومنها : البول قائماً ، وفي البحار (٢) أنّه لا خلاف في كراهته.
ويدلّ عليه عدّة أخبار كالقوي : « البول قائما من غير علّة من الجفاء » (٣).
والصحيح العادلة من الأحوال الّتي إذا « أصاب صاحبه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، قال عليهالسلام : وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الأحوال » (٤).
وكذا الحال في التغوّط ؛ لرواية الخصال في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « وكره أن يحدث الرجل وهو قائم » (٥).
ولا فرق بين ما إذا خاف من ترشّش البول عليه وعدمه وما إذا كان على حالة يفضي إلى الاحتراز عنه أو لا.
وفي نهاية الإحكام (٦) : إنّ الأقرب أنّ العلّة هي التوقّي من البول ، فلو كان في (٧) حال لم يقتصر إلى الاحتراز عنه كالحمّام زالت الكراهة.
وهو بعيد ؛ إذ ما ذكره استنباط محض لا شاهد عليه ، بل نصّ الرواية المذكورة دافعة له.
وفي مرسلة ابن أبي عمير (٨) نفي البأس فيه حال النورة ، فقد يؤذن بتخصيص الحكم به.
ونحوه حسنة أخرى.
__________________
(١) المقنعة : ٤١ ، قال في ماء الجاري : واجتنابه أفضل.
(٢) بحار الأنوار ٧٧ / ١٧٤.
(٣) الخصال : ٥٤.
(٤) الكافي ٦ / ٥٣٣ ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده والخصال المنهي ، ح ٢ مع اختلاف.
(٥) لم نجده في الخصال ، انظر : من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥٧ ، باب النوادر ، ح ٥٧٦٢ ، والذي في الخصال : ٥٢١ أنه : « كره البول على شط نهر جاري ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعني أثمرت ، وكره أن يتنعّل الرجل وهو قائم .. ».
(٦) نهاية الإحكام ١ / ٨٣.
(٧) زيادة « في » من ( د ).
(٨) زيادة في ( د ) : « الصحيحة ».