ثامنها : التسميت للعاطس. ذكره في المنتهى (١) ونهاية (٢) الإحكام ؛ لكونه من الذكر.
وفيه منع ظاهر.
وفي المدارك (٣) : إنّ تركه أولى.
قلت : لا يذهب عليك أنّ ما دلّ على كراهة الكلام إنّما يدلّ على مرجوحيّة التكلّم على النحو المعتاد ، فشموله لمثل الدعاء والذكر وقراءة القرآن غير معلوم ، بل الظاهر خلافه فيبقى العمومات الدالّة على رجحانها بحالها.
نعم ، الصحيحة الأولى ربّما تدلّ على (٤) كراهة الجميع سوى ما استثني.
ويضعّفه أن السؤال فيها مخصّص بالتسبيح وقراءة القرآن ، والممنوع منه في الجواب غير مذكور صريحا.
فيحمل على إرادة العموم وإرادة خصوص المذكور في السؤال ، ومع حصول الاحتمال يسقط الاستدلال.
فإن قلت : استثناء التحميد في الجواب قاض بإرادة العموم ؛ لعدم ذكره في السؤال.
قلت : إنّما يتمّ ذلك إذا لم يقم احتمال الترديد من الراوي فيه ، ومعه يحتمل أن يكون المذكور في كلام الإمام عليهالسلام خصوص آية الكرسي وآية الحمد لله ربّ العالمين ، فلا يبعد إذن أن يكون المقصود خصوص المنع من قراءة القرآن سوى المذكورين.
وممّا يقرّبه عدم المنع من الذكر الشامل للتسبيح مطلقا كما هو قضية النصوص المستفيضة ، فلا يتمّ إطلاق المنع.
فبعد البناء على ما ذكر بكون جملة من المستثنيات المذكورة على حكم الأصل ، وبكون الدعاء أيضا كالذكر.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٤١.
(٢) في ( ب ) : « النهاية ».
(٣) مدارك الأحكام ١ / ١٨٣.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « على كراهة .. مذكور ».