بالفعل كاف في حصول الامتثال عرفا (١) إن لم يتعيّن خصوص الفعل الممتثل به عنده ، وأنّه فرق بين قصد خلاف الجهة المعتبرة وعدم قصد شيء من الجهات وعدم قصد الجهة المعيّنة على نحو الاجمال.
ولو سلّم عدم حصول الامتثال فإنّما يسلّم في الأول دون الأخرى ، سيّما الأخير بل الحكم لعدم حصول الامتثال في صورة مخالفة الجهة مع عدم (٢) كونها بنوعه محلّ إشكال كما إذا نوى الندب في صلاة الظهر أو الصبح ، فإنّ احتمال الصحة فيه قوي ، فيكون القصد المذكور لغوا.
وقد يفرّق بين (٣) صورة التوصيف المحض وما اذا نوى وقوع الفعل على الجهة المخالفة فانّ ما نوى ايقاعه غير ممكن الوقوع وما يصحّ ( وقوعه غير المنويّ ولو كانت الجهة منوعة تعيّن بتعيين الجهة ، فلا ينصرف إلى الآخر ولو لم يصح ) (٤) وقوعه على الجهة المنويّة كما نوى صوم المنذور في شهر رمضان في وجه قويّ.
والاجتزاء بصوم يوم الشكّ بنيّة شعبان إذا تبيّن أنّه من شهر رمضان خارج بالدليل.
ويحتمل القول بأنّ المطلوب هناك وقوع الصوم في شهر رمضان ، فلو صامه وقع من شهر رمضان ، ولو نوى غيره.
وفيه بعد.
ثمّ الظاهر أنّه يكفي في نيّة الفعل مجرّد المعرفة به إجمالا وتعيينه ببعض خواصّه بحيث يتميّز من بين سائر الأفعال ، ولا يلزمه المعرفة بكنهه وتفاصيل أجزائه وشرائطه ؛ إذ ذاك ممّا لا دليل عليه ، وتعيّن الفعل وقصده ممّا (٥) يتوقف عليه وكذا العلم بالبراءة ؛ لجواز الاتيان بجميع ما شكّ (٦) اعتباره في الصحّة من الأجزاء والشرائط المحتملة.
__________________
(١) زيادة في ( د ) : « و ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « عدم ».
(٣) زيادة : « بين » من ( د ).
(٤) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٥) في ( ب ) : « لا ».
(٦) في ( د ) : « يشكّ ».