الوضوء لأجل الصلاة ، فمتى أوقعه من غير قصد الصلاة لم يتحقّق ذلك.
وفيه : أنّا لم نظفر بالأخبار المتكثّرة المنقولة.
نعم ، في بعض الأخبار أنّ الله فرض الطهور للصلاة ، وحمله على ما ذكره غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه ؛ إذ المنساق منها خصوص كون الصلاة عليه ؛ لوجوب الطهور كما ورد في غير واحد من أخبار علل الوضوء ، وهو لا يعطي ملاحظة الجهة التقييديّة في الفعل بوجه من الوجوه ، ولو كان هناك في الأخبار نحو ما ذكره فحملها على ما ذكره غير بعيد أيضا.
إذا عرفت ذلك يتبيّن لك الاكتفاء بالوضوء الواقع على جهة القربة المطلقة سواء قارنه قصد الرفع أو استباحة الصلاة فريضة أو نافلة أو غيرها من الغايات المطلوبة فيها ارتفاع الحدث وجوبا أو استحبابا أو غيرها أو كانت خالية عنها ، فارتفاع الحدث واستباحة الصلاة مانعان لفعله ، ولا فرق بين إطلاقه رفع الحدث أو قصد خصوص حدث معلوم مع وجود غيره أو عدمه.
ولو عيّنه والواقع غيره فالظاهر الإجزاء مع كونه خطأ. واستقرب الفساد في البيان.
ولو كان عمدا ففيه وجهان كما لو نوى عدم ارتفاع الحدث به ، وكذا (١) لو اعتقد عدم ارتفاع الحدث به كما لو توهّم أنّه جنب فتوضّأ للأكل ، ثمّ تبيّن خلافه.
وقضية الإطلاقات فيه الاجتزاء ، فيقوى بها البناء على الصحة في الجميع.
وقد يتخيّل اختلاف وضوء الجنب ونحوه لسائر الوضوءات الرافعة في النوع حيث إنّه وضوء صوريّ لا غير بخلاف غيرها.
وفيه بعد.
وأمّا الواقع على جهة التجديد إذا تبيّن فساد الأوّل فقد يقال فيه أيضا بنحو ذلك إلّا أنّ البناء فيه على الاجتزاء هو الأقوى ؛ لما عرفت. وكأن العلّة المشرعة لتجديد احتمال وقوع الحدث عنه ليجوز الطهارة الواقعيّة.
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « وكذا ... الحدث به ».