ملاحظة العرف.
وكيف كان فقد قطع الفاضلان بخروجه عن الوجه والشهيدان (١) بدخوله.
وفصّل العلّامة في النهاية (٢) بين ما ناله الإصبعان وغيره.
وهو الأقوى ، وقد يحمل عليه القولان الأخيران.
ومن الغريب ما أورده بعض الأفاضل على اعتباره بالاصبعين من أنّ التحديد بهما إنّما هو بالنسبة إلى وسط الوجه خاصّة وإلّا لزم غسل ما تجاوز عن العارض أيضا ، وهو باطل إجماعا ؛ إذ التحديد المذكور إنّما هو بالنظر إلى ما يشمله استدارة الوجه كما لا يخفى على من تأمّل في الرواية ، ولو سلّم الإطلاق فخروج ذلك بالإجماع لا يقضي بخروج غيره.
ولو سلّم اختصاص التحديد بما ذكر فلا بدّ من القول بدخول جميع ما تحته بحكم الغصب (٣) به ، فقضية الإطلاق احالة الباقي إلى ذلك.
ثمّ إنّ المدار في الأصابع طولا وقصرا على مستوى الخلقة بحسب العادة ، فطويلها وقصيرها عن المعتاد يرجعان والإصبع (٤) الخارج عن العادة يرجع إليها أيضا كالأغمّ كذلك ، فيجب عليه غسل موضع الغمة.
ولو كان عريض الوجه زائدا على المعتاد أو بعكسه قوي الرجوع في نفسه إلى يد تناسب ذلك الوجه في المعتاد ، وإن لم يكن من مستوى الخلقة.
هذا ، ولا يذهب عليك أن أشبار مستوى الخلقة ( متفاوته جدّا ، والبناء على خروج ما ذكرناه من حدّ الوجه في العرض إنّما هو على الأغلب.
ولو فرض في أشبار مستوى الخلقة ) (٥). ما يشمل الأجزاء من الحدود المذكورة بالفرض
__________________
(١) الدروس ١ / ٩١ ، والروضة البهية : ١ / ٣٢٣.
(٢) نهاية الإحكام ١ / ٣٦.
(٣) كذا.
(٤) في ( د ) : « الأصلع ».
(٥) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).