والأقوى فيه إذن أنّ وجوب الغسل أمّا حال الظهور فظاهر ، وأمّا مع عدمه للشك (١) في قيام الشعر مقام البشرة وانتفاء اليقين بالبراءة مع عدمه.
ويحتمل التفصيل بين الحالين ، فيجب حال الظهور دون غيره.
ويتقوّى القول به في المتدلّي على البشرة ، فلو (٢) كشف عن الكثيف (٣) فظهرت البشرة احتمل وجوب غسله ، والصحيحة تدلّ على عدم وجوبه [ .. ] (٤) الكشف.
ولو لم يستر الحاجب لون البشرة وجب غسل ما تحته ، وإنّما يجب غسل ما يتراءى من البشرة تحته دون ما احتجب بالشعر.
ويحتمل إجراء الخلاف في اللحية الخفيفة هنا أيضا ، والأعمّ الخارج عن المعتاد إنّما يغسل ظاهر غمته ، ولا يجب عليه الاستبطان عملا بالاطلاق المذكور.
وكذا الكلام في سائر الشعور النابتة في الوجه سواء كانت في المحلّ المعدّ له أو غيره.
ثمّ إنّ الظاهر سقوط الغسل عن البشرة المستورة بتكاثر الشعر ، فالمستورة بتدلّي الشعر الواحد ونحوه لا يسقط غسله ، ولو تدلّى الشعر من غير محلّ الغسل عليه لم يجب غسله بل تعيّن غسل ما تحته ، أمّا المتدلّي من بعض مواضع الغسل على آخر فإن خرج عن حدود الوجه لم يجب غسله قطعا وإن لم يخرج فالظاهر وجوب غسله مطلقا.
وهل يكتفى به عن غسله ما تحته كذلك أو يقتضي بغسل الشعر عن غسل البشرة بالنسبة إلى منابتها وما يفارقها ؛ أخذا بظاهر ما يتراءى من الصحيحة المتقدّمة؟ وجهان ؛ أوجههما الأوّل مع صدق كونه مخاطبا للشعر ، وإلّا لزم غسله في وجه قويّ.
ثمّ إنّ الزيادات الحاصلة في المحلّ المغسول كالبثور واللحم الزائد تابعة للمحلّ في وجوب الغسل ؛ لدخولها في اسم الوجه ، وإن كانت في الذقن.
__________________
(١) في ( د ) : « فللشكّ ».
(٢) في ( د ) : « ولو ».
(٣) في ( ألف ) : « الكشف ».
(٤) هنا فراغ في النسخ المخطوطة.