« إلى » بمعنى « مع » في الآية مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة ، وحمله على الغاية كما هو الظاهر يقضي بخروجها بناء على استظهار خروج الغاية عن المغيّى مضافا إلى ما في جملة من الوضوءات البيانيّة من غسل الساعدين.
وفيه : أنّه لا معوّل على الأصل في المقام ، واستظهار خروج الغاية غير واضح سيّما في المقام.
وذكر الساعدين في تلك الأخبار لا يدلّ على خروج المرافق كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا بدّ من استيعاب الغسل ظاهر اليدين كما مرّ في غسل الوجه ، ولا بدّ من غسل البشرة والشعر النابت في موضع الغسل إلّا أن يتكاثف الشعر بحيث يحجب البشرة ، فيتقوّى حينئذ الاقتصار على غسل ظاهره ؛ للصحيحة المتقدمة.
ويحتمل هنا وجوب الاستبطان (١) إلّا أنّ البناء على ظاهر عمومها هو الأظهر سيّما مع صدق غسل اليد عرفا بغسل الظاهر.
منها : ولو كان في محلّ الغسل لحم زائد أو إصبع زائد ونحوها وجب غسله.
وفي الحدائق (٢) : الظاهر أنّه لا خلاف فيه إلّا انّه ناقش في مستنده ، ثمّ حكم به من جهة الاحتياط.
ويدلّ عليه بعد ذلك دخوله في اسم اليد ، ومجرّد ندرة وجوده لا يقضي بخروجه عن الإطلاق بعد شمول اللفظ له عند وجوده.
نعم ، لو كان بحيث لا يندرج في إطلاق اليد فالظاهر عدم وجوب غسله ولو كان الزائد أخرى أشكل اندراجها في اليد الأصلي إلّا أنّ الأظهر وجوب غسلها ؛ أخذا بيقين الفراغ ، مضافا إلى قطع جماعة من الأصحاب بالوجوب من دون تأمّل فيه.
وفي المدارك (٣) نفي الريب عنه.
__________________
(١) الزيادة من ( ب ) و ( د ) : « حملا للرواية على الغالب ».
(٢) الحدائق الناضرة ٢ / ٤٤٧.
(٣) مدارك الأحكام ١ / ٢٠٦.