على كونه أقل الواجب ، على أنّه قد يكون التعبير به من جهة عدم القاء الخمار.
مضافا إلى أنّ انتفاء القول بالفصل غير معلوم.
كيف ، وقد عزا الشهيد (١) إلى الإسكافي التفصيل بين الرجل والمرأة ، فاكتفى في الأوّل بالاصبع واعتبر في الثانية الأصابع الثلاثة ، وهو قول خامس في المسألة.
وكأنّه استند في المرأة إلى الصحيحة المذكورة وفي الرجل إلى ما دلّ فيه على الاجتزاء بالإصبع.
وضعفه ظاهر ممّا مرّ ، مضافا إلى شذوذ القول به ، وإطباقهم بعده على عدم الفرق.
وما روي عن حريز لا حجة فيه ، غاية الأمر أن يكون ذلك مذهبا له ، على (٢) أنّ التعبير عن المندوب بمثل ذلك ليس بذلك البعيد سيّما في عبائر القدماء كما يظهر من ملاحظة فتاوى الشيخ (٣) والصدوق وغيرهم.
ويحتمل قويا حمل عبارة الغنية (٤) والنهاية (٥) عليه أيضا ، مضافا إلى أنّ تعيين الأصابع بما ذكر غير مذكور في رواية ولا فتوى ففيه كما أشرنا إليه وللرابع الجمع بين ما دلّ على اعتبار الإصبع ، وما دلّ على الثلاث بحمل الأوّل على صورة الاضطرار للخبر : « قلت للصادق عليهالسلام : رجل توضّأ وهو سقيم ، فيثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال : ليدخل إصبعه » (٦).
وفيه بعد الحمل المذكور وعدم ظهور الرواية في الاضطرار وضعف إسنادها فلا ينهض حجة على ذلك ، مضافا إلى ما عرفت.
__________________
(١) الذكرى : ٢ / ١٣٧.
(٢) زيادة : « على » من ( د ).
(٣) في ( ب ) و ( د ) : « الشيخين ».
(٤) غنية النزوع : ٥٥.
(٥) النهاية : ١٤.
(٦) الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ح ٣ ، وفيه : « توضأ وهو معتمّ فثقل عليه » ، وانظر : تهذيب الأحكام ١ / ٩٠ ، باب صفة الوضوء ح ٨٨ ، وفيه : « توضأ وهو معتمّ وثقل عليه ».