فيمسح على مقدّم رأسه » (١).
والآخر : « عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم » (٢).
وفيهما مع ضعف الإسناد ومخالفة ظاهر الأخير لإجماع الأصحاب أنّ الأوّل لا إشارة فيه بمقدار الممسوح ، بل ظاهر إطلاقه يقتضي الاكتفاء بمسمّى المسح ، فهو في الحقيقة من الشواهد على المختار.
والثاني : لا إشعار فيه بعدم إجزاء الأقل ، والثالث بخبر مضمر (٣) : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع » (٤).
وصحيحة زرارة « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها » (٥) ؛ لظهور لفظ الإجزاء في أقل الواجب ، وثبوت الحكم في المرأة قاض بثبوته في الرجل ؛ لعدم القائل بالفصل وظهور الاشتراك في الحكم.
وما رواه الكشي في الصحيح أنّه سأل حريزا ـ وهو من أجلاء الأصحاب (٦) ـ وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا (٧) أنّه : كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال : « بقدر ثلاث أصابع » وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة (٨).
فإن ظاهره عدم الاجتزاء بالأقل.
ويدفعه ضعف الرواية الأولى سندا ودلالة ، والثانية دلالة لعدم وضوح دلالة الأجزاء
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٦٠ ، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح (١٧٨) ٣.
(٢) الإستبصار ١ / ٦٠ ، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح (١٧٩) ٤.
(٣) في ( د ) : « معمّر ».
(٤) الكافي ٣ / ٢٩ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ١.
(٥) الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٥.
(٦) في ( د ) : « أصحابنا ».
(٧) في ( ألف ) : « فقهاء كثير ».
(٨) بحار الأنوار ٧٧ / ٢٨٧ ، ح ٤١ ، نقل الرواية في هامشه من رجال الكشي : ٢٨٥.