وعن الصدوق في الفقيه (١) والسيد في المصباح والشيخ في الخلاف (٢) اعتبار المسح بثلاث أصابع.
وربّما يعزى القول به إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهمالسلام مع تعيينه الأصابع بالسبابة والوسطى والّتي يليها.
وقد يحمل عليه إطلاق غيره.
وللشيخ مذهب ثالث ، وهو التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار فاعتبرنا الأولى أن يكون بمقدار الأصابع الثلاث المضمومة. واكتفى في الثانية بالاصبع الواحدة. وعزي القول به إلى السيّد في مسائل خلافه.
وربّما يعزى إلى بعض المتأخرين أيضا ، والأظهر الأوّل : لظاهر إطلاق الكتاب مضافا إلى ما ورد في تفسيره في صحيحة زرارة ، وفيها : « فعرفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء » (٣).
وتلك الصحيحة بنفسها حجّة كافية فيه (٤).
ويدلّ عليه أيضا صحيحته الأخرى : « فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » (٥).
ويؤيّده إطلاق الروايات الحاكية للوضوءات البيانية ؛ إذ لم يذكر في شيء منها تعيين الممسوح ، وهو ظاهر في فهمه عدم ملاحظة الخصوصيّة ، وإلّا لأشير إليها.
ويحتجّ للثاني بالخبرين :
أحدهما : « في الرجل يتوضّأ وعليه عمامة (٦) قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٥.
(٢) الخلاف ١ / ٨٢.
(٣) الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٤ ، تهذيب الأحكام ١ / ٦١ ، باب صفة الوضوء ح ١٧.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « فيه ».
(٥) الإستبصار ١ / ٦١ ، باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين ، ح (١٨٢) ١.
(٦) في ( د ) : « العمامة ».