الكعبين.
وفي الخلاف (١) بعد تفسيره الكعب بالعظمين النابتين في وسط القدم أنّ كلّ من قال بوجوب مسح الرجلين قال : إنّ الكعب ما قلناه ، قال : فالتفرقة (٢) بين المسألتين خروج عن الإجماع.
وفي مجمع البيان (٣) أنّهما عند الإماميّة هما العظمان النابتان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك. وهذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، ثمّ نصّ على الإجماع في طيّ ذكر الأدلّة.
وفي المنتهى (٤) : ذهب علماؤنا إلى أنّ الكعبين هما العظمان النابتان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك.
ثمّ ذكر في طي الأدلّة عليه أنّ القول بوجوب المسح مع كون الكعب غير ما ذكرناه منفيّ بالإجماع أمّا عندنا فلثبوت الأمرين ، وأمّا عند العامّة فلانتفائهما معا (٥).
ثمّ إنّه قد ذكر في بعض فروعه اللاحقة ما ربّما يخالف ذلك إلّا أنّه إن حمل على ظاهره فهو اجتهاد منه في فهم العبارة لا ينافي ما نقله من الإجماع المذكور.
وفي الذكرى (٦) : الكعبان عندنا معقد الشراك وقبّتا القدم ، وعليه إجماعنا. وأكثر الأصحاب عبّر عنهما بالنابتان في وسط القدم أو في ظهر القدم.
ثمّ نسب العلّامة إلى المتفرّد (٧) فيما اختاره من المذهب الآتي.
ثمّ إنّ حكاية الشهرة على القول المذكور مستفيضة في كتب الأصحاب ، ففي المقاصد
__________________
(١) الخلاف ١ / ٩٣.
(٢) في ( ألف ) : « فالفرقة ».
(٣) تفسير مجمع البيان ٣ / ٢٨٩.
(٤) منتهى المطلب ٢ / ٧١.
(٥) منتهى المطلب ٢ / ٧٣.
(٦) الذكرى : ٨٨.
(٧) في ( د ) : « التفرّد ».