وذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) إلى تنجّس الماء به ؛ لحكمه بتنجيس (٢) المطلق بالمضاف المتنجّس الممتزج (٣) به إذا غيّر أحد أوصافه.
وهو شاذّ لم نقف له على مستند سوى بعض الإطلاقات ، وقد عرفت ضعفه.
وقد يرجع كلامه إلى المشهور ، وسيجيء القول فيه عند بيان تطهير المضاف إن شاء الله.
هذا إن غيّر (٤) بصفته ، وأمّا إن غيّره بصفة النجاسة فإن كان المتنجّس ماء.
فلا شبهة في تنجّس الماء به مع تنجّس الأوّل به ، سواء كان تغيّره بامتزاج النجاسة أو بغيره (٥).
وإطلاق كلامهم هنا وإن أوهم القول بالطهارة إلّا أنّ ظاهر كلامهم في اعتبار زوال التغير في طهر المتغير القطع بتنجّس (٦) ما يمازجه من الماء مع تغيّره به ، بل عباراتهم هنا (٧) صريحة في ذلك.
وممّا ينادي به اعتبارهم إلقاء كرّ ثانية وثالثة مع تغيّر السابق.
ويدلّ عليه أنّه لا يتحقّق التغيير في الأجزاء البعيدة عن النجاسة إلا بذلك ، فيندرج في مدلول الأخبار والإجماعات.
والتفصيل بين وجود عين النجاسة وعدمه ممّا يقطع بفساده ، بل لإبقاء العين في النجاسة الممازجة لاستهلاكه فيما يلاقيه أولا ثمّ يسري التغيير من المتغير بها إلى بقية الماء.
مضافا إلى الإجماع على عدم طهره من دون زوال التغير ، فبدونه ينجس ما يمازجه من
__________________
(١) المبسوط ١ / ٥.
(٢) في ( د ) : « بتنجس ».
(٣) لم ترد في ( د ) : « به ».
(٤) في ( د ) : « غيّره ».
(٥) في ( د ) : « غيّره ».
(٦) في ( د ) : « بتغير » ، بدلا من : « بتنجس ».
(٧) زيادة في ( د ) : « لك ».