ولو شكّ في انفصاله فيها بعد الاتصال بني على أصالة البقاء على الأقوى.
وكذا لو شكّ في انقطاع المادة من أصلها.
ولو (١) توارد عليه الحالان بني على أصالة الطهارة.
وفي جواز التطهير (٢) على نحو المعتصمة (٣) إشكال ، و (٤) الأظهر المنع.
ولا يشترط فيه تساوي السطوح بلا خلاف فيه يعرف حتّى ممّن اعتبره في الواقف للأصل وعموم الأدلّة.
ولا إشكال فيه على ما هو المختار لاعتصامه بالمادّة ، وأمّا عند القائل باشتراط الكريّة فلعلّه باستظهار حصول الوحدة العرفيّة هنا بمجرد الاتصال أو لما ذكره بعض (٥) الأفاضل (٦) من أنّه يرى في الجاري (٧) خصوصيّة لا يراها في غيره ؛ إذ الغالب عدم الاستواء (٨) ، فلو اعتبر فيه ذلك لزم تنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد الملاقاة.
هذا إذا كان الجريان على نحو المعتاد ، وأمّا لو أجري الماء ببعض الأعمال إلى فوق مع جريانه إذن بنفسه أو بجذب أو وقوفه كذلك ففي اعتصام العالي بالسافل إشكال يتقوّى في بعض صوره.
ويجري الإشكال في الأمواج المرتفعة من (٩) سطح الماء بهبوب الرياح.
والأقوى في جميع ذلك الاعتصام لما سيجيء إن شاء الله.
__________________
(١) في ( د ) : « الا » ، بدلا من : « ولو ».
(٢) زيادة في ( د ) : « به ».
(٣) في ( د ) : « المعصيّة » ، بدلا من : « المعتصمة ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « و ».
(٥) الزيادة أثبتناه من ( ج ).
(٦) منتهى المطلب ١ / ٢٨ ؛ جامع المقاصد ١ / ١١٢ ؛ المبسوط ١ / ٦ ؛ مسائل الإفهام ١ / ١٣.
(٧) في ( ج ) : « الجاري و ».
(٨) في ( ج ) و « د » : « الاستقرار ».
(٩) في ( د ) : « عن ».