وعبد الله بن جبلة (١) ، وغيرهم من الممدوحين.
الرابع : دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته ، قال في المعتبر في مسألة الأسئار : وأما سؤر الطيور فطاهر إلاّ ما كان على منقاره [نجاسة] (٢) دما أو غيره ، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة ، وعمّار ، ثم قال : لا يقال علي بن أبي حمزة : واقفي ، وعمّار : فطحي ، فلا يعمل بروايتهما ، لأنّا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة ، لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا قطع (٣) بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ، ولو قيل : قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع ، قلنا : كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع ، متعلّلين بأنه خبر واحد ، وإلاّ فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليّ المذكور وعمّار (٤) ، انتهى.
واعلم أنه ورد في عليّ أخبار ، فيها ذمّه ووقفه واللعن عليه ، ومنها اشتهر ضعفه ، وضعف الخبر الذي هو فيه ، ولا حاجة إلى نقلها ونقل كلماتهم بعد تكرّر نقلها في الكتب ، الذي ينبغي أن يقال ويسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه : أنّ هؤلاء الأعاظم المعاصرين له ـ الذين هم وجوه الطائفة ، وحفّاظ الشرع ، ونقاد الأخبار ، وفيهم الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن ثقة ، وثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وجعفر بن بشير ، والطاطري ، والحسين بن سعيد ـ كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه ، بل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨.
(٢) ما بين المعقوفتين من المصدر.
(٣) نسخة بدل : ثقة « منه قدسسره » والعبارة في المصدر : إذ لا وثوق بقوله.
(٤) المعتبر : ٢٣.