.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الثاني أعني : الإضافة الخاصّة التي هي الموضوع للأثر فهي مستهلكة لا محالة ، إذ لا موضوع لها بقاءً.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ الريق ما دام كونه في الفم يجوز ابتلاعه ، وإذا خرج لا يجوز ، فهناك صنفان محكومان بحكمين ، فإذا امتزج الصنفان على نحوٍ تحقّق معه الاستهلاك لا بما هو ريق ، بل بما هو ريق خارجي جاز ابتلاعه ، فالبلّة الموجودة على الخيط المستهلكة في ريق الفم على وجهٍ لا يصدق عليها الرطوبة الخارجيّة يجوز ابتلاعها كما ذكره في المتن ، لانقطاع الإضافة وانعدام الموضوع حسبما عرفت.
ويدلّ عليه مضافاً إلى كونه مطابقاً للقاعدة كما عرفت الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب ، وفي بعضها جواز بلّه بالماء والسواك به بعد النفض (١) ، إذ من المعلوم أنّه لا ييبس مهما نفض ، بل يبقى عليه شيء ما من الرطوبة ، ومع ذلك حكم (عليه السلام) بجواز السواك به ، وليس ذلك إلّا من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم.
ويؤيّده بل يؤكّده ما ورد من جواز المضمضة ، بل الاستياك بنفس الماء وأنّه يفرغ الماء من فمه ولا شيء عليه (٢) ، فإنّه تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائيّة في الفم ، إلّا أنّه من جهة الاستهلاك في الريق لا مانع من ابتلاعها.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٨٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣ وص ٨٥ ب ٢٨ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٨٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٥ ، ١٦ وص ٩١ ب ٣١ ح ١.