.................................................................................................
______________________________________________________
بأيّ سبب كان ما عدا الجماع فإنّه موضوعٌ مستقلّ أنزل أم لم ينزل كما تقدم موجب للبطلان بل الكفّارة أيضاً كما في الجماع ، على ما ورد في عدّة من الروايات.
ففي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني «قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» (١).
وفي موثّقة سماعة قال : سألته عن رجلٍ لزق بأهله فأنزل «قال عليه السلام : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين» (٢).
وهاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلّان على أنّ إخراج المني بأيّ سبب كان موجبٌ للبطلان كنفس الجماع وإن كان المذكور في إحديها العبث بالأهل ، وفي الأُخرى اللزوق ، إذ لا خصوصيّة لهما كما يشير إليه التعبير بكلمة «حتّى» في الصحيحة وبقاء التفريع في الموثقة ، فإنّهما يكشفان عن أنّ المقصود بالسؤال هو الإنزال المترتّب على العبث أو اللزوق من غير خصوصيّة لهما إلّا المقدّميّة ، فذكرهما ليس إلّا من باب المثال لما يترتّب عليه الإمناء والإنزال ، فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الأفعال التي يقصد بها حصوله.
ومن المعلوم جدّاً أنّ حكمه (عليه السلام) بالكفّارة ولا سيّما مع التنظير بالجماع إنّما هو من أجل فساد الصوم وأنّه يترتّب عليه ما يترتب على الجماع ، لا مجرّد الكفّارة المحضة مع صحّته ، فإنّه بعيدٌ عن الفهم العرفي كما لا يخفى.
ويستفاد البطلان من بعض الروايات الأُخر ، منها صحيحة الحلبي : عن
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.