بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) بهم أيضاً (١).
______________________________________________________
(١) إن كان الكذب على الأنبياء (عليهم السلام) بما أنّهم رسل من الله تعالى ليكون معنى قوله : إنّ عيسى (عليه السلام) حرّم كذا : أنّ الله تعالى حرّمه وأنّ هذا الحكم ثابت في الشريعة العيسويّة ، فلا ريب في أنّه موجب للبطلان ، لرجوعه إلى الكذب على الله تعالى ، إذ الإخبار عنهم بهذا الاعتبار إخبارٌ عنه تعالى ، ولو بنحو الدلالة الالتزاميّة ، وقد تقدّم عدم الفرق في صدق الكذب بين أنحاء الدلالات كما لا فرق بين زمنٍ دون زمن ولو كان متعلّقاً بما قبل الخلقة وكان في الحقيقة عائداً إلى الكذب على الله تعالى ، فإنّه أيضاً محرّم ومفطر.
وأمّا إذا كان الكذب راجعاً إلى نفس النبيّ أو الوصي بلا ارتباط له إليه تعالى كما لو أخبر عن عيسى (عليه السلام) أنّه ينام نصف ساعة مثلاً ، أو أنّ موسى (عليه السلام) أكل الشيء الفلاني وما شاكل ذلك فلا دليل على بطلان الصوم به.
والوجه فيه : أنّ كلمة الرسول المذكورة في الأخبار بقرينة الاقتران بالأئمّة (عليهم السلام) يراد منها خصوص نبيّنا محمّد (صلّى الله عليه وآله) لا طبيعيّ الرسول ، فليس فيها إطلاق يشمل كلّ رسول ليكون الكذب عليه مفطّراً.
ومنه يظهر الحال في الكذب على الصديقة الزهراء سيّدة النساء (سلام الله عليها) ، فإنّه إن رجع إلى الكذب على الله أو الرسول أو الأئمّة (عليهم السلام) كان مفطراً ، وإلّا فلا دليل عليه ، فإطلاق الحكم في كلا الموردين مبني على الاحتياط.