كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب (١).
______________________________________________________
إلى الكذب المتداول المتعارف الموجب للهلكة كما لا يخفى.
فلأجل ذلك يمكن أن يدّعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ، ولا أقلّ من أن لا يكون للكلام ظهورٌ في الإطلاق ، فينتهي الأمر إلى الشكّ ، والمرجع حينئذٍ أصالة البراءة.
فإنّ قلت : مقتضى ما ذكرت عدم مفطريّة الكذب بالإضافة إلى الصبي ، لصدوره عنه حلالاً بمقتضى ما دلّ على رفع قلم التكليف عنه ، وأنّ عمده وخطأه واحد.
قلت : كلّا ، فإنّ المرفوع عنه إنّما هو قلم المؤاخذة والإلزام لا كلّ شيء ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع ، فلا بدّ في صومه من الإتيان به على حدّ ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام» (١) ، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت وإن لم يرتكب محرّماً ، فيعتبر في صومه أيضاً الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ.
وبالجملة : ففرقٌ واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا : إنّه منصرف عن الكذب المباح ، أولا أقلّ من عدم الظهور في الإطلاق ، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى ، فلاحظ.
(١) لاعتبار العمد في حصول الإفطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (٢).
__________________
(١) انظر الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ وج ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
(٢) في ص ٢٦٥.