.................................................................................................
______________________________________________________
بالكفّارة في هذه الرواية محمولٌ على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضة ونحوها ، للعلم الخارجي بعدم البطلان كما ذكر ، أمّا فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان ، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بعد قيام القرينة.
ثالثها : إنّ هذه الموثّقة معارضة بموثّقة اخرى دلّت على عدم المفطريّة ، فتسقط بالمعارضة ، ويرجع عندئذٍ إلى ما دلّ على حصر المفطر في الخصال الأربع التي ليس منها الغبار ، أو أنّها تُحمل على الاستحباب.
وهي موثّقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) ، قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه «فقال : جائز لا بأس به» قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه «قال : لا بأس» (١).
والجواب : أنّه لا تعارض بين الروايتين إلّا بنحو الإطلاق والتقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآخر ، فإنّ موثّقة سليمان ظاهرة في صورة التعمّد في إيصال الغبار إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد في الصدر أي في المضمضة والاستنشاق الكاشف عن أنّ الكلام ناظر إلى فرض التعمّد إلى هذه الأُمور ، واحتمال التفكيك بينهما وبين الشمّ والغبار المنافي لوحدة السياق مستبعد ، بل مستبشع جدّاً كما لا يخفى. وبقرينة فرض الكلام في الكنس الذي هو وسيلة اختياريّة لتعمّد إدخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضاً لإثارته. وبقرينة إيجاب الكفّارة التي لا تكاد تجتمع مع عدم العمد كما لا يخفى.
فبهذه القرائن يستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد.
وأمّا موثقة عمرو بن سعيد فهي مطلقة من حيث العمد وغيره ، ولو كان ذلك من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع. وظهور صدرها
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٧٠ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ٢.