[٢٤٢٩] مسألة ٤٦ : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً (١).
[٢٤٢٠] مسألة ٤٧ : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج (٢).
______________________________________________________
وعليه ، فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام وإن كان جاهلاً بالغصبيّة.
نعم ، يحكم بصحّته مع النسيان ، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتّى واقعاً لامتناع توجيه الخطاب إليه ، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان ، فإنّه في الأوّل ظاهري وفي الثاني واقعي. إذن لا مانع من كونه مشمولاً لدليل الأمر. وعليه ، فيفرّق بين الجهل والنسيان ولا يكونان من وادٍ واحد.
ولكن هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفسه ، وإلّا بطل أيضاً ، لصدور الفعل مبغوضاً بالنهي السابق الساقط ، لانتهائه إلى سوء الاختيار ، ومن المعلوم عدم إمكان التقرّب بالمبغوض.
(١) لإطلاق الأدلة كما هو الشأن في سائر المفطرات أيضاً ، لعدم التقييد بالعلم في شيء منها ، كما سيأتي التعرّض له في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(٢) لما مرّ سابقاً من أنّ الموضوع في الأدلة إنّما هو الماء ، ولو فرضنا التعدّي ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدّي إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل والثلج كما هو ظاهر.