.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ الاستشهاد بكلام عائشة ظاهرٌ في التقيّة كما لا يخفى.
ومع الغضّ عمّا ذُكر فهي خبر واحد لا تنهض للمقاومة مع النصوص المتقدّمة التي لا يبعد فيها دعوى التواتر ولو إجمالاً كما مرّ ، فتكون هذه على خلاف السنّة القطعيّة ، ومثلها يسقط عن الحجّيّة.
فهذه الرواية وإن كانت صحيحة السند فإنّ حبيب بن معلّى الخثعمي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة (١) إلّا أنّ مضمونها غير قابل للتصديق أوّلاً.
وثانياً : إنّها موافقة لمذهب العامّة ، لأنّ المتسالم عليه بينهم جواز البقاء على الجنابة عامداً ، فهي محمولة على التقيّة لا محالة.
وثالثاً : إنّها على خلاف السنّة القطعيّة ، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلى أهلها.
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان : أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر «فقال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يجامع نساءه من أوّل الليل ثمّ يؤخِّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه» (٢).
وهذه الرواية لم يذكرها الصدوق في الفقيه ، وإنّما ذكرها في المقنع (٣) الذي هو كتاب فتوى ، وإن كانت فتاواه متخذة غالباً من مضامين الأخبار. وكيفما كان ، فقد ذكرها فيه مرسلاً ، لعدم ذكره الواسطة بين حمّاد والإمام (عليه السلام) ، مع أنّها لا بدّ من وجودها ، فهي ضعيفة السند أوّلاً.
__________________
(١) لاحظ رجال النجاشي : ١٤١ / ٣٦٨.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٣. والأقشاب : جمع قَشِب ، وهو من لا خير فيه من الرجال مجمع البحرين ٢ : ١٤٣ (قشب).
(٣) المقنع : ١٨٩.