في صوم شهر رمضان أو قضائه (١) ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة
______________________________________________________
نعم ، لو كان المذكور فيها : «يطلع الفجر» بصيغة المضارع ، بدل : «طلع» ، لكان لدعوى الاختصاص بالأوّل وجه وأنّه أخّر الغسل لغاية طلوع الفجر ، أي لأنّ «يطلع الفجر» كمن ينتظره ويترصّده ، لكن المذكور «طلع» بصيغة الماضي ، ومثله صادق على من أخّر الغسل برجاء بقاء الوقت فاتّفق الطلوع من غير أن يكون متعمّداً في التأخير ، فيقيَّد هذا الإطلاق بالنصوص المتقدّمة كصحيحة أبي بصير الدالّة على البطلان في صورة العمد ، وتحمل هذه على غير العامد ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد.
فإن تمّ هذا النوع من الجمع الدلالي فهو ، وإلّا فلا إشكال في أنّ الترجيح مع تلك النصوص لوجهين :
أحدهما : أنّها قطعيّة الصدور ، بل هي متواترة ولا أقلّ إجمالاً كما مرّ ، وهذه خبر واحد لا تنهض للمقاومة ، وقد ذُكِر في بحث التعارض. أنّ أوّل المرجّحات عرض الرواية على الكتاب والسنّة القطعية ، فيطرح المخالف لهما.
ثانيهما : أنّ هذه الصحيحة موافقة لمذهب العامّة ، وتلك النصوص مخالفة ، فتُحمل هذه على التقيّة.
فتحصّل : أنّ ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريباً من بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً إلى طلوع الفجر ، وأنّه يجب عليه القضاء حينئذٍ بل الكفّارة أيضاً هو الصحيح ، وخلاف الصدوقين ومن حذا حذوهما شاذٌّ لا يُعبأ به.
(١) إذ مضافاً إلى القاعدة المقرّرة المستفاد من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأداء في الماهيّة واتّحادهما في الأجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على