.................................................................................................
______________________________________________________
شيخنا البهائي (١) فتفسد العبادة من أجل عدم الأمر بها.
ولكن بناءً على ما سلكناه في الأُصول (٢) وسلكه من سبقنا من جواز الأمر بالضدّين على سبيل الترتب بأن يؤمَر بأحدهما مطلقاً ، والآخر على تقدير ترك الأوّل من غير أيّ محذور فيه حسبما فصّلنا القول فيه في محلّه ، وشيّدنا تبعاً لشيخنا الأُستاذ (قدس سره) (٣) أساسه وبنيانه كان مقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة في المقام ، بأن يؤمَر أوّلاً بصوم رمضان ثمّ بغيره على تقدير تركه ، فإنّ هذا ممكن في نفسه حتّى على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فضلاً عن عدمه ، إذ هو نهيٌ غيري لا يقتضي الفساد بوجه ، وقد أشرنا في محلّه إلى أنّ إمكانه مساوقٌ لوقوعه من غير حاجة إلى التماس دليل بالخصوص.
وعليه ، فالحكم بالفساد مشكلٌ جدّاً ، لعدم تماميّة الإجماع ، بل الجزم بعدم التماميّة ، ومقتضى القاعدة هو الحكم بالصحّة حسبما عرفت.
ثمّ إنّ المحقّق الهمداني (قدس سره) ذكر أنّه قصد الملتفت إلى رمضان صوماً غيره جهلاً بحيث تمشّى منه قصد القربة ، وقع عن رمضان دون ما نواه ، نظراً إلى أنّه لا يُعتبَر في رمضان قصد الخصوصيّة ولا تتقوّم حقيقته بشيءٍ عدا الإمساك في هذا الوقت متقرّباً إلى الله تعالى وقد حصل ، وقصد الخلاف زائدٌ يُلغى ، ولا يكون قادحاً ، فإنّه من باب الخطأ في تشخيص الأمر المتوجّه إليه ، فكأنّ الداعي هو ما تخيّله لا ما أُمر به ، ولا ضير فيه بعد حصول الفعل على الوجه الذي تعلّق به الطلب كما عرفت (٤).
__________________
(١) الحبل المتين : ١٥١.
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣١٠.
(٣) أجود التقريرات ١ : ٣١٠.
(٤) مصباح الفقاهة : ١٦٩.