.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور ذلك ، ونُسِب إلى بعضهم الاستشكال فيه ، بل عن بعضٍ التصريح بالمنع ، لخلوّ النصوص عن التيمّم لأجل الصوم رأساً.
والظاهر أنّ المسألة مبنيّة على أنّ المانع عن صحّة الصوم هل هو الجنابة بنفسها ، أو أنّه حدث الجنابة؟ ثمّ إنّ التيمّم هل هو رافع ، أو مبيح؟ ونعني بالرفع الرفع المؤقّت المحدود بزمان ارتفاع العذر والتمكّن من الاغتسال ، فتعود الجنابة حينئذٍ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد.
فبناءً على أنّ المانع هو نفس الجنابة التي هي أمر واقعي أو اعتباري ، لا حدثها المتفرّع عليها ، واختيار أنّ التيمّم مبيح لا رافع ، لم يبق عندئذٍ موقع للتيمّم ، إذ ليس شأنه الرفع على الفرض ، فالجنابة التي هي المانع عن صحّة الصوم باقية على حالها وغير مرتفعة بالتيمّم ، وعليه ، فأيّ فائدة تترتّب على التيمّم والحال هذه؟! بل يصبح حينئذٍ لغواً محضاً.
وأمّا على القول بأنّ المانع هو حدث الجنابة لا نفسها ، أو أنّ التيمّم رافع ، صحّ التيمّم حينئذٍ وترتّب عليه الأثر. أمّا على الثاني فظاهر ، وكذا على الأوّل ، فإنّ معنى كون التيمّم مبيحاً أنّه يستباح به الدخول فيما هو مشروط بالطهارة ، ومرجع مانعيّة الحدث إلى اشتراط الطهارة كما لا يخفى.
هذا ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة في مبحث التيمّم بعد تحرير محلّ النزاع وتحليل معنى الرفع والإباحة أنّ الأظهر أنّ التيمّم رافع ، لكن لحدث الجنابة لا لنفسها ، فهو جنب متطهّر ، وقد استشهدنا عليه بأُمور منها إطلاق الجنب على إمام أمّ القوم متيمّماً في موثّقة ابن بكير (١) وغيرها ، وتمام الكلام في محلّه (٢).
إنّما المهمّ هنا تحقيق أنّ المانع هل هو الجنابة بنفسها ، أو أنّه حدثها كي
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٢٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ٣.
(٢) شرح العروة ١٠ : ٤٠١.