.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : ما دلّ على بطلانه مطلقاً ، كموثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر «فقال : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر» (١).
وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) «قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه» (٢).
وقد دلّت الأخيرة على ثبوت الكفّارة أيضاً مضافاً إلى القضاء.
الثالثة : ما تضمّنت التفصيل بين المتعمّد وغيره وخصّت البطلان بالأوّل ، كصحيحة الحلبي : في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح «قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه» إلخ (٣).
وصحيحة أبي بصير : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح «قال : يعتق رقبة» إلخ (٤).
وقد أشرنا فيما مرّ إلى أنّ المقام من موارد انقلاب النسبة ، فإنّ الطائفتين الأُوليين متعارضتان بالتباين ، ولكن الثالثة أخصّ من الاولى فتتقيد بها ، وبعدئذٍ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، فتتقيّد الثانية بها ، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفّارة بصورة العمد ، وأمّا إذا كان عن غير عمد فلا شيء عليه.
وعليه ، ففي النومة الأُولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣ ، ١.
(٣) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣ ، ١.
(٤) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.