[٢٤٤٥] مسألة ٦٢ : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن (١) ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[٢٤٤٦] مسألة ٦٣ : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل (٢) ، لكن الاولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
______________________________________________________
(١) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقّن وقوعه حال الجنابة ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ الشكّ إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتُبِر فيه التجاوز عن المحلّ الموقوف على الدخول في الغير المترتّب عليه ، وأمّا إذا كان في صحّة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرّد الفراغ والانتهاء عن العمل (١) ، فإذا مضت عليه أيّام ثلاثة مثلاً وعلم بكونه جنباً في يومين منها ، واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه ، بنى على صحّة الصوم حينئذٍ ، لأصالة الصحّة ، أعني : قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرّر في محلّه (٢).
(٢) إن أُريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدّمة قبل الوقت لتوقّف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه ، فهو حقّ لا محيص عن الاعتراف به كما ستعرف.
وأمّا لو أُريد به الوجوب الشرعي المولوي ، فبما أنّ وجوب المقدّمة تابع
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٧٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٥.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٢ ٢٦٤.