.................................................................................................
______________________________________________________
يُنسَب الخلاف إلّا إلى ابن الجنيد ، حيث حُكي عنه استحباب الاجتناب عنه (١) ، ولعلّه لما ورد من عدم البأس في استدخال الصائم الدواء (٢) ، ولكنّه مطلق يشمل الاستدخال بالاحتقان وغيره ، فهو قابل للتقييد بالنصوص الآتية الصريحة في المنع عن الاحتقان كما ستعرف.
الثانية : هل يختصّ المنع بالمائع أو يعمّ الجامد أيضاً؟
نُسِب الأوّل إلى المشهور. وعن المحقّق في المعتبر والعلّامة في المختلف وصاحب المدارك التصريح بالتعميم (٣). وأطلق القول بعدم الجواز جماعة كالمفيد والصدوق والسيّد (٤) وغيرهم ، وإن كان لا يبعد انصراف الإطلاق في كلامهم إلى المائع.
وكيفما كان ، فيدلّ على أصل الحكم أعني : حرمة الاحتقان وعلى اختصاصه بالمائع صحيحة ابن أبي نصر : عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان «فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن» (٥).
فإنّ الاحتقان ظاهر بحكم الانصراف في المائع ، وعلى تقدير الإطلاق وشموله الجامد فهو مقيَّد بموثّقة الحسن بن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : ما تقول في اللّطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب (عليه السلام) : «لا بأس بالجامد» (٦).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٤.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، لاحظ المختلف ٣ : ٢٩٢ ، المدارك ٦ : ٦٤.
(٤) المقنعة : ٣٤٤ ، المقنع : ١٩١ ، لاحظ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٥٤.
(٥) الوسائل ١٠ : ٤٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٠ : ٤١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢ ، الكافي ٤ : ١١٠ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٧.