.................................................................................................
______________________________________________________
على القول بأنّ دليل المفطريّة ظاهرٌ في الحدوث ولا يعمّ البقاء.
كما لا يبعد دعوى ذلك في مثل الارتماس ، فلو ارتمس ناسياً فتذكّر في الأثناء أمكن القول بعدم وجوب المبادرة ، لجواز أن لا يصدق الارتماس عرفاً على البقاء.
وأمّا في المقام فلا بدّ من المبادرة إلى الإخراج ، لأنّ تركه منافٍ للاجتناب المأمور به في الصحيحة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب» إلخ ، فإنّ الواجب بمقتضى هذه الصحيحة الاجتناب عن النساء ، ومعنى ذلك : يكون على جانبٍ منها وبعيداً عنها ، ومن لم يبادر إلى الإخراج لم يجتنب عن النساء في هذه الحالة بالضرورة فيبطل صومه ، بل تجب عليه الكفّارة أيضاً.