.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : ما دلّ على وجوب العتق تعييناً ، دلّت عليه رواية المشرقي : عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب : «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم» (١).
وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب ، ولكنّها مخالفة للقول المشهور ، فلا بدّ من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف بـ «أو» ، فهي معارضة لأخبار التخيير ، غير أنّها ضعيفة السند جدّاً ، فإنّها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن إبراهيم ، أو هشام بن إبراهيم العبّاسي لم يوثّق ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة كي يتصدّى للعلاج.
الرابعة : ما دلّ على الترتيب صريحاً ، وهي روايتان :
إحداهما : صحيحة علي بن جعفر : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ «قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليستغفر الله» (٢).
والأُخرى : رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصاري الواردة فيمن أتى أهله في شهر رمضان «قال (صلّى الله عليه وآله) : أعتق رقبة ، قال : لا أجد قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أُطيق ، قال : تصدّق على ستّين مسكيناً» إلخ (٣).
ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال نصوص التخيير :
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٤٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.
(٣) الوسائل ١٠ : ٤٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.