[٢٣٦٧] مسألة ٨ : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية (١) لا يجب عليه تعيين (*) أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه
______________________________________________________
وبذلك افترق هذا القسم عن القسم الأوّل ، لأنّ المنذور هناك كان هو طبيعي الصوم على سعته وإطلاقه ، فيتحقّق الوفاء بأيّ فرد كان ، وأمّا هنا فقد تعلّق بحصّة خاصّة ، والمفروض عدم الإتيان بها ، فلم يتحقّق الوفاء.
وهل يحكم حينئذٍ بصحّة الصوم المأتي به خارجاً كصوم الكفّارة في المثال المزبور؟
لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان ذلك مع الغفلة عن النذر ، لأنّه عبادة في نفسه ، وليس هناك أيّ مانع عن صحّته ما عدا المزاحمة مع الوفاء بالنذر ، فإذا لم يكن الأمر بالوفاء فعليّاً لغفلةٍ ونحوها فلا مزاحمة ولم يكن أيّ محذور من تعلّق الأمر به فيقع صحيحاً لا محالة.
وأمّا مع العلم والعمد فيدخل المقام تحت الكبرى الكلّيّة من أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ وعلى الثاني : فهل يمكن تعلّق الأمر بالضدّ على سبيل الترتّب أو لا؟ وعلى الثاني : فهل يمكن تصحيح العبادة من طريق الملاك أو لا؟
والحاصل : أنّه لا خصوصيّة للمقام ، ولا يزيد على تلك الكبرى بشيء ، وحيث إنّ التحقيق إمكان الأمر بالضدّين على نحو الترتّب فلا مانع من الالتزام بالصحّة في المقام وإن كان عاصياً من جهة مخالفة النذر.
(١) مرّ الكلام حول ذلك في ذيل المسألة الثانية ، فلاحظ ولا نعيد (٢).
__________________
(*) لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية.
(١) في ص : ٢٦ ٢٧.