.................................................................................................
______________________________________________________
ثقة ، فالرواية صحيحة على كلّ تقدير ومؤيّدة برواية الحسين بن عبيدة (١) ورواية الصيقل (٢) الموافق مضمونها مع الصحيحة.
ولكن لا يمكن الاستدلال بشيء منها ، أمّا الأخيرتان : فلضعفهما سنداً ، إذ لم يوثّق الصيقل ولا ابن عبيدة.
وأمّا الصحيحة : فلأنّها قاصرة الدلالة ، نظراً إلى أنّ تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنّه كفّارة رمضان ، ضرورة أنّ التحرير بعينه غير واجب قطعاً ، إذ لم يقل به أحد ، فوجوبه تخييري لا محالة ، وكما أنّ كفّارة رمضان مخيّرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفّارة اليمين مخيّرة أيضاً بين التحرير والكسوة والإطعام ، فهو عِدلٌ للوجوب التخييري في كلّ من الكفّارتين ، ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفّارة رمضان بخصوصها.
وبالجملة : ظاهر الصحيحة تعيّن العتق ، وهو غير محتمل ، فلا بدّ من الحمل على إرادة التخييري ، لكن لا دلالة فيها على أنّه التخيير في أيّ الكفّارتين.
إذن يبقى ما دلّ على أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين سليماً عن المعارض ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إن قلت : لله عليّ ، فكفّارة يمين» (٣).
وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن كفّارة النذر «فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين» إلخ (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٨ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧٨ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ / أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ١.
(٤) الوسائل ٢٢ : ٣٩٣ / أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٤ ، الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣.