هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع ، فلا تعمّ سائر المفطرات (١).
______________________________________________________
ونحو هذه الصحيحة رواية المشرقي المتضمّنة للأمر بالعتق (١) ، فإنّها أيضاً محمولة على الاستحباب أو على الوجوب التخييري جمعاً كما مرّ (٢).
نعم ، ناقشنا سابقاً في سند هذه الرواية من أجل أنّ المشرقي هو هاشم أو هشام بن إبراهيم العبّاسي غير الثقة ، وقد اعتمدنا في ذلك على ما ذكره الأردبيلي في جامعه تبعاً للميرزا وللتفرشي من الاتّحاد (٣) ، ولكنّه وهم ، والصواب أنّهما شخصان كما نبّهنا عليه في المعجم (٤) ، فإنّ المشرقي هو هشام بن إبراهيم الختلي البغدادي الذي وثّقه النجاشي صريحاً (٥) ، وهو غير هشام بن إبراهيم العبّاسي ، الذي قيل في حقّه أنّه زنديق ، وقد أقمنا في المعجم شواهد على التعدد.
إذن فرواية المشرقي صحيحة السند من غير غمز فيه.
فتحصّل : أنّ من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كفّارة شهر رمضان أعني التخيير بين الخصال وإن كان الأفضل الترتيب ، بل هو الأحوط كما ذكره في المتن.
(١) كما هو المشهور وهو الصحيح ، إذ لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب الكفّارة لو ارتكب ، فإنّها تحتاج إلى الدليل ولا دليل عليها في غير الجماع ، وعدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم ، استناداً إلى أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.
(٢) في ص ٣١٢.
(٣) جامع الرواة ٢ : ٣١٢ ، منهج المقال : ٣٥٨ ، نقد الرجال ٥ : ٤٠ / ٥٦٧٥.
(٤) المعجم ٢٠ : ٢٩١ / ١٣٣٤٩.
(٥) لاحظ رجال النجاشي : ٤٣٥ / ١١٦٨.