والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا الصوم (١) ، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً.
______________________________________________________
ولكن ذهب المفيد والسيّدان والعلّامة في التذكرة إلى وجوب الكفّارة مطلقاً (١) ، بل في الغنية دعوى الإجماع على الإلحاق بالجماع.
وهو كما ترى ، ولا عبرة بالإجماع المنقول سيّما إجماعات الغنية المعلوم حالها ، حيث يدّعي الإجماع اعتماداً على أصلٍ أو قاعدةٍ يرى انطباقه على المورد.
ونُسِب إلى الشيخ في كتابيه والعلامة في التذكرة أيضاً إلحاق خصوص الاستمناء بالجماع (٢).
وهو أيضاً لا دليل عليه. ودعوى الإجماع على الإلحاق موهونة ، سيّما بعد مخالفة مثل المحقق (٣) وغيره.
نعم ، ثبت الإلحاق في خصوص شهر رمضان بالنصّ الدالّ على أنّ عليه مثل ما على الذي يجامع كما سبق في محلّه ، وأمّا أنّ كل حكم متعلّق بالجماع ثابت للاستمناء كي يحكم بالكفّارة في المقام فلا دليل عليه بوجه ، فالأقوى اختصاص الحكم بالجماع حسبما عرفت.
(١) فتجب الكفّارة وإن لم يكن صائماً كما لو جامع ليلاً ، وذلك لأجل أنّ موضوع الحكم في النصوص وهي الموثّقتان والصحيحتان هو عنوان المعتكف ، لا عنوان الصائم ، ومقتضى الإطلاق دوران الحكم مدار ذاك العنوان سواء أكان صائماً أم لا.
__________________
(١) المقنعة : ٣٦٣ ، غنية النزوع ٢ : ١٤٧ ، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف ٣) : ٦١ ، التذكرة ٦ : ٣١٨.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٤ ، الخلاف ٢ : ٢٣٨ / ١١٣ ، التذكرة ٦ : ٣١٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٧٤٢.