.................................................................................................
______________________________________________________
وعليه ، فتبتني المسألة على أنّ مقتضى الأصل لدى اجتماع الأسباب هل هو التداخل أو عدمه؟ وبما أنّ المحقّق في محلّه هو العدم أخذ بإطلاق أدلّة الأسباب الظاهرة في الانحلال ، وأنّ كلّ فرد سبب مستقلّ لترتّب الأثر عليه ، سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدّد الكفّارة في المقام ، عملاً بأصالة عدم التداخل المقتضية لوجوب التكرار.
ودعوى الانصراف في النصوص المذكورة إلى الجماع المفطر ، فغيره وهو الجماع اللّاحق خارج عن منصرف تلك النصوص.
ممّا لم نتحقّقها ولم نعرف لها وجها أبداً ، فإنّها بلا بيّنة ولا شاهد ، فإطلاق الجماع في تلك النصوص السليم عمّا يصلح للتقييد هو المحكّم.
ويلحق بالجماع : الاستمناء ، فإنّ الكفّارة المتعلّقة به مترتّبة أيضاً على عنوان الإمناء ، لأجل العبث بالأهل ونحوه الشامل للصائم بالفعل وعدمه ، الصادق على الوجود الأوّل وما بعده.
فالأظهر تكرّر الكفّارة في الجماع كما نُسِب إلى السيّد المرتضى وقوّاه في المستند (١) ، بل وفي الاستمناء أيضاً حسبما عرفت ، استناداً إلى أصالة عدم التداخل ، فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة.
وأمّا النصوص الخاصّة الدالّة على ذلك فكلّها ضعيفة ولا تصلح إلّا للتأييد ، وهي روايات ثلاثة :
إحداها : رواية الجرجاني (٢) ، المشتمل سندها على عدّة من المجاهيل.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٩ ١٩٠ ، المستند ١٠ : ٥٢٨.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.