.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الزائد عليه وهو الستّون تخييراً بينه وبين العتق والصيام فمشكوكٌ يُرجع في نفيه إلى أصل البراءة.
ولكنّه بمراحل عن الواقع كما فصّلنا البحث حوله في الأُصول (١) ، ضرورة أنّ الأقلّ بوصف كونه أقلّ مشكوكٌ فيه ، إذ هو طرفٌ للعلم فكيف يكون متيقّناً؟! وإنّما المتيقّن هو ذات الأقلّ الجامع بين اللااقتضائيّ بشرط وبين بشرط شيء أي بشرط الانضمام إلى الزائد فإنّ هذا الوجوب المهمل المردّد بين الوصفين المزبورين هو الذي يُتيقّن بوجوده على كلّ تقدير ، ولا ريب في أنّ هذا الوجوب الجامع هو نفس العلم الإجمالي بعينه ، فكيف ينحلّ به العلم الإجمالي؟! وهل هذا إلّا انحلال الشيء بنفسه ، فالانحلال بهذا النحو انحلالاً حقيقيّا أمرٌ غير معقول.
نعم ، التزمنا ثمّة بالانحلال على وجهٍ بحيث يترتّب عليه نتيجة الانحلال الحقيقي وأسميناه بالانحلال الحكمي ، بتقريب أنّ المناط في تنجيز العلم الإجمالي معارضة الأُصول المستوجبة لتطرّق احتمال العقاب من غير مؤمّن ، الواجب دفعه بحكم العقل ، القاضي بلزوم دفع الضرر أي العقاب المحتمل ، فمتى تعارضت الأُصول في الأطراف تنجّز العلم الإجمالي ، بل كان نفس الاحتمال غير المقترن بالمؤمّن منجّزاً حسبما عرفت.
وأمّا إذا اختصّ بعض الأطراف بالأصل دون الآخر بحيث انتفت المعارضة ، لم يكن العلم في مثله منجّزاً ، كما لو علم بفقدان الركن من صاحبة الوقت أو من الفائتة ، فإنّ قاعدة الفراغ الجارية في كلّ منهما تسقط بالمعارضة ، إلّا أنّ الاولى تختصّ بقاعدة الاشتغال ، دون الثانية ، فإنّ المرجع فيها قاعدة الحيلولة ، الراجعة إلى أصالة البراءة عن القضاء ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي ، وموارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين من هذا القبيل ، فإنّ وجوب الأقل على نحو
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٢٦ ٤٣٠.