.................................................................................................
______________________________________________________
بالتتميم ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، بل غاية ما تدلّ عليه كفاية احتساب العائلة بما فيها من الصغار في الجملة ، ولم يُعلَم أنّ مورد السؤال هو الإعطاء أو الإطعام ، ولم يرد أيّ دليل يقتضي التفصيل بين الانضمام والانفراد.
بل أنّ موثّقة السكوني المزبورة الآمرة بالتزويد لعلّ شمولها لصورة الانضمام أولى ، لقوله (عليه السلام) : «صغاراً وكباراً» أي هما معاً ، كما ذكره في الجواهر (١) ، فليس هنا دليل على الاجتزاء بالصغير وحده واحتسابه مستقلا.
وأمّا موثّقة غياث فهي مطلقة من حيث الانضمام وعدمه ، بل أنّ حملها على عدم الانضمام كما عن بعض في غاية البعد ، إذ قلّما يتّفق خارجاً أن يجمع أحدٌ الصغارَ فقط فيطعمهم.
إذن فالروايتان وهما معتبرتان ، لأنّ غياثاً وثّقه النجاشي وإن كان بتريّاً (٢) ، والنوفلي الذي يروي عن السكوني مذكور في أسناد كامل الزيارات مطلقتان من حيث الانضمام وعدمه ، ومقتضى الصناعة حينئذٍ الأخذ بهما والحمل على التخيير جمعاً ، فيتخيّر بين احتساب صغيرين بكبير ، وبين تزويد الصغير بقدر ما أكل الكبير ، فلو أكل ثلث ما أكل الكبير يُعطى له الثلثان الباقيان ، إمّا فعلاً أو في مجلس آخر.
وهذا فيما إذا تعدّينا عن مورد الروايتين ، وهو كفّارة اليمين إلى المقام.
وأمّا إذا لم نتعدّ كما هو الأظهر ، إذ لم نعرف له وجهاً أصلاً بعد أن لم يكن هنا إجماع على عدم الفصل بين الكفّارتين من هذه الجهة ، لعدم كون المسألة منقّحة في كلماتهم كما صرّح به في الجواهر (٣) فيُرجع حينئذٍ إلى ما ذكرناه أوّلاً
__________________
(١) الجواهر ٣٣ : ٢٦٨.
(٢) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.
(٣) الجواهر ٣٣ : ٢٦٩.