.................................................................................................
______________________________________________________
فما نُسِب إلى المفيد من عدم كفاية إطعام الصغير (١) صحيحٌ لو أراد هذا الفرض دون الأوّل.
وعلى الجملة : فالحكم دائر مدار الصدق العرفي ، فكلّ ما صدق عليه جزماً إطعام المسكين كفي ، وما لم يصدق أو شكّ في الصدق لا يُجتزأ به.
هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى النصوص الخاصّة فهناك روايات وردت في كفّارة اليمين ، منها : صحيحة يونس المصرّحة بعدم الفرق بين الكبير والصغير (٢) ، ولكنّها ناظرة إلى صورة الإعطاء وأجنبيّة عن محلّ الكلام.
والعمدة روايتان :
إحداهما : موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير» (٣).
والأُخرى : موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليه السلام) : «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير» (٤).
هذا والمحقّق في الشرائع فصّل في الصغير بين المنضمّ إلى الكبير وبين المنفرد عنه ، فالأوّل كما في صغار العائلة يُحسَب مستقلا ، وفي الثاني كلّ صغيرين بكبير (٥).
ولا يُعرَف لما ذكره (قدس سره) وجهٌ أصلاً فإنّ صحيحة يونس (٦) الآمرة
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٧.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٣ ، ١.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٣ ، ١.
(٤) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٢.
(٥) الشرائع ٣ : ٧١.
(٦) الوسائل ٢٢ : ٣٨٨ / أبواب الكفّارات ب ١٨ ح ١.