سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك (١)
______________________________________________________
وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» (١).
فتكون الموثّقة مقيّدة لإطلاق الصحيحة المطابق لمقتضى القاعدة ، فيلتزم باختصاص القضاء بمن لم يراع الفجر ولم يفحص عنه ، أمّا من نظر وفحص ولم يرَ فأكل ثمّ تبيّن الخلاف فلا قضاء عليه ، أخذاً بالموثّقة ، وبذلك يخرج عن إطلاق الصحيحة وعن مقتضى القاعدة.
والظاهر أنّ الحكم في الجملة ممّا تسالم عليه الأصحاب ، وإنّما الإشكال في جهات :
(١) الاولى : هل يختصّ الحكم بالقادر على الفحص ، أو يعمّ العاجز عنه ، فيجب القضاء على تارك النظر وإن كان مستنداً إلى عدم التمكّن منه إمّا لعمى أو حبس أو لوجود مانع من غيم أو جبل أو نحو ذلك؟
قد يقال بالاختصاص فلا يجب القضاء على العاجز ، لانصراف النصّ إلى المتمكن من النظر.
ويندفع : بأنّ القضاء هو المطابق لمقتضى الأصل كما عرفت. وعليه ، فلو سلّمنا الانصراف كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى الموثّقة ، بل أنّ موردها المتمكّن كما لا يخفى فغايته عدم التعرّض لحكم العاجز ، فهي ساكتة عن بيان حكمه ، لا أنّها تدلّ على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه ، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١١٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.