.................................................................................................
______________________________________________________
سبب آخر غير النظر إلى الفجر ، كالنظر إلى الساعة ونحو ذلك ، ولا بدّ من حمل كلامه (قدس سره) على ذلك ، لجلالته وعلوّ مقامه.
وحينئذٍ فيحتمل القول بعدم وجوب القضاء ، نظراً إلى أنّ النظر المذكور في الموثّق طريقٌ إلى حصول الاعتقاد ولا موضوعيّة له ، فإذا حصل الاعتقاد من طريق آخر كفى ذلك في عدم الوجوب ، ولكنّه ضعيف ، فإنّ الجمود على إطلاق الصحيح وظاهر الموثّق يقتضي التحفّظ على موضوعيّة النظر.
وبعبارة اخرى : مقتضى القاعدة وإطلاق صحيح الحلبي أنّ كلّ من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر يحكم بفساد صومه وعليه الإتمام والقضاء ، خرجنا عن ذلك بمقتضى موثّقة سماعة وصحيحة معاوية في خصوص الناظر إلى الفجر بنفسه ، وأمّا إلحاق غيره به وهو مطلق المعتقد من أيّ سبب كان فيحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه فيبقى تحت الإطلاق.
فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط بالقضاء مع اعتقاد بقاء الليل وجيهٌ فيما إذا لم يراع الفجر ، بل هو الأظهر ، وأمّا مع المراعاة فلا قضاء عليه حسبما عرفت.
وأمّا الثالث أعني : صورة الشكّ ـ : فقد حكم في المتن بوجوب القضاء ، وهو الصحيح ، لخروجه عن منصرف الموثّق ، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) : «نظر فلم يرَ» والمفروض أنّه لم يكن ثمّة مانع من النظر من غيم ونحوه هو حصول الاطمئنان ببقاء الليل ، لا أنّ حاله بعد النظر كحاله قبله كي يبقى على ما كان عليه من الشكّ ، فإنّ ظاهر التفريع في قوله : «فلم يرَ» أنّ عدم الرؤية مترتّب على النظر ومتفرّع عليه ، فلا يراد به الشكّ الذي كان حاصلاً من ذي قبل ، لعدم ترتّبه عليه.
وعلى الجملة : الظاهر من الموثّق بحسب الفهم العرفي حصول الاعتقاد ولا أقلّ من الاطمئنان بعدم دخول الفجر ، من أجل أنّه لو كان لبان ، وأنّ عدم