.................................................................................................
______________________________________________________
(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ثمّ بيّن : أنّ من أكل قبله كان عليه القضاء ، فهذا الشخص أيضاً يجب عليه القضاء ، لأنّه أكل واقعاً قبل الليل وإن لم يعلم به.
فالمناقشة في دلالة الموثّقة غير مسموعة جزماً ولا تقبل التأويل بوجه.
وهذا الحكم أعني : وجوب القضاء مطابق لمقتضى القاعدة ، فإنّه وإن جاز الأكل بظنّ الوقت إذا لم يتمكّن من العلم إمّا في خصوص الغيم كما هو الصحيح ، أو مطلقاً على الخلاف المقرّر في محلّه إلّا أنّه حيث لم يتحقّق المأمور به على وجهه ولا دليل على إجزاء الناقص عن الكامل فلا مناص من القضاء.
وأمّا الصحيحتان اللتان هما بإزاء الموثّقة وكلتاهما عن أبي جعفر (عليه السلام) : فلا يبعد بل من المطمأنّ به أنّهما رواية واحدة نقلها زرارة بالمعنى بكيفيّتين مع نوع مسامحة في التعبير ، إذ قد فرض في أولاهما رؤية القرص بعد الغيبوبة ، فإنّه بظاهره غير معقول ، إذ كيف تُرى الشمس بعد غيابها في الأُفق؟! فلا بدّ من فرض قيام الحجّة على السقوط : إمّا العلم الوجداني وإن كان بعيداً غايته كما لا يخفى ، أو الظنّ المعتبر ، فيتّحد مفادها مع الصحيحة الأُخرى المصرّحة بالظنّ بالغيبوبة التي لا مناص من أن يراد بها الظنّ المعتبر كما قيّدناه به ، وإلّا فغير المعتبر تجب معه الإعادة ، سواء رأى القرص بعد ذلك وأبصر الشمس أم لا ، لعدم كونه محرزاً حينئذٍ لدخول الوقت بحجّة شرعيّة ، ولا شكّ ولا كلام في أنّ الظنّ مطلقاً ليس حجّة في الوقت ، وقد وردت روايات دلّت على لزوم إحراز دخول الوقت ، فلا بدّ من فرض حجيّة الظنّ في المقام بحيث لم تكن حاجة إلى الإعادة لو لم ير القرص بعد ذلك. وقد ذكرنا في بحث الصلاة أنّ الظنّ حجّة إذا كان في السماء مانع من خصوص الغيم كما هو الصحيح أو مطلق العلّة.
وعليه ، فتحمل الصحيحة بطبيعة الحال على ما إذا كان في السماء مانع إمّا السحاب أو الأعمّ منه فتجب إعادة الصلاة لدى انكشاف الخلاف دون الصوم