وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى (١).
______________________________________________________
فإنّ من يكون الله شأنياً لأعماله ومبغضاً لأفعاله كيف يصحّ التقرّب منه وهو ضالّ متحيّر لا يقبل سعيه؟! فكل ذلك يدلّ على البطلان.
وفي ذيل الصحيحة أيضاً دلالة على ذلك كما لا يخفى على من لاحظها ، فإذا بطل العمل ممّن لا إمام له وكان كالعدم ، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى ، إذ لا تتحقّق الولاية من دون قبول الإسلام.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الإيمان في صحّة الصوم وأنّه لا يصحّ من المخالف لفقد الولاية ، وقد تعرّضنا لهذه المسألة بنطاقٍ أوسع في بحث غسل الميّت (١) عند التكلّم حول اعتبار الإيمان في الغسل الذي هو فرع الإسلام ، فلو لم يكن مسلماً أو كان ولكن لم يكن بهداية الإمام وإرشاده لم يصحّ تغسيله ، فراجع إن شئت.
(١) فإنّ الإسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطيّة من طلوع الفجر إلى الغروب ، بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكلّ ، فلا ينفعه العود إلى الإسلام بعد ذلك وإن جدّد النيّة ، فإنّ الاكتفاء بتجديد النيّة قبل الزوال حكمٌ مخالفٌ للقاعدة ، للزوم صدورها قبل الفجر ، وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصّة ، كالمريض الذي يبرأ قبل الزوال ، أو المسافر الذي يقدم أهله ، ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر.
__________________
(١) شرح العروة ٨ : ٣٧٤.