ولا من السكران (*) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ (١).
______________________________________________________
النوم ، فلو فرضنا أنّ جنونه أدواري فكان ملتفتاً قبل الفجر فنوى وقصد الصوم ثمّ جنّ أثناء النهار ولو في جزء منه بطل صومه وإن كانت النيّة متحقّقة ، لفقد شرط التكليف.
ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق في دليل اشتراط الصوم بالعقل ورفع التكليف عن المجنون عدم الفرق بين الإطباقي والأدواري ، فلو جنّ في بعض النهار قبل الزوال أو بعده بطل صومه ، فإنّ الواجب واحد ارتباطي يختلّ باختلال جزء منه ، واللازم اتّصاف الصائم بالعقل في مجموع الوقت من الفجر إلى الغروب ، فلو جنّ في جزء منه من الأوّل أو الوسط أو الأخير فهو غير مأمور بالصوم ولا يجب عليه الإمساك بعدئذ.
ودعوى الاكتفاء بتجديد النيّة فيما لو ارتفع جنونه قبل الزوال ، غير مسموعة ، لما عرفت من أنّه حكمٌ على خلاف القاعدة يحتاج إلى قيام دليل عليه ، وقد ثبت في المسافر والمريض ونحوهما ولم يثبت في المقام ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ المجنون غير مكلّف بشيء أنّه لا يعتدّ بصومه ، سواء جدّد النيّة أم لا.
(١) هل السكران والمغمى عليه في بعض الوقت أو في كلّه يلحق بالمجنون أو يلحق بالنائم.
__________________
(*) لا يترك الاحتياط فيه وفي المغمى عليه إذا كانا ناويين للصوم قبل طلوع الفجر ثمّ عرض عليهما السكر والإغماء إلى أن طلع الفجر.