ويصحّ من المستحاضة (*) إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة.
______________________________________________________
النصوص المتضافرة الناطقة بأنّ نفس رؤية الدم توجب الإفطار ، وهي قويّة السند واضحة الدلالة.
ومنها : صحيحة الحلبي : عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت ، أتفطر؟ «قال : نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر» قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) ولم تطعم ، فما تصنع في ذلك اليوم؟ «قال : تفطر ذلك اليوم ، فإنّما فطرها من الدم» (١).
وقد دلّت على الحكم من الطرفين ، ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم ، يستفاد من بعضها استحباب الإمساك من غير أن تعتدّ بالصوم ، كموثّقة عمّار : في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثمّ صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ «قال : تصوم ولا تعتدّ به» (٢).
ونحوها معتبرة محمّد بن مسلم عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال «قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم» (٣).
هذا ، ولكن رواية أبي بصير تضمّنت التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده ، وأنّها لو رأت الدم بعد الزوال تعتدّ بصوم ذلك اليوم ، فتكون معارضة للنصوص
__________________
(*) على تفصيل تقدّم.
(١) الوسائل ١٠ : ٢٢٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٣١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٣٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٨ ح ٣.