.................................................................................................
______________________________________________________
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) إلخ (١) ، فيظهر من التأمّل في مجموع هذه الآيات أنّه سبحانه قسّم المكلفين على طوائف ثلاث لكلٍّ حكمٌ يخصّها.
فذكر أوّلاً وجوب الصوم على من شهد الشهر وهو الحاضر في البلد فهو مأمور بالصيام ، ولا شكّ أنّ الأمر ظاهر في الوجوب التعييني.
ثمّ أشار تعالى إلى الطائفة الثانية بقوله (فَمَنْ كانَ) إلخ ، فبيّن سبحانه أنّ المريض والمسافر ، مأمور بالصيام في عدّة أيّامٍ أُخر أي بالقضاء وظاهره ولا سيّما بمقتضى المقابلة تعيّن القضاء ، فلا يشرع منهما الصوم فعلاً.
وأخيراً أشار إلى الطائفة الثالثة بقوله (وَعَلَى الَّذِينَ) إلخ ، وهم الشيخ والشيخة ونحوهما ممّن لا يطيق الصوم إلّا بمشقّة عظيمة وحرج شديد ، وأنّ وظيفتهم شيء آخر لا الصيام ولا القضاء ، بل هي الفدية.
ثمّ أشار بعد ذلك إلى أنّ هذه التكاليف إنّما هي لمصلحة المكلّف نفسه ولا يعود نفعها إليه سبحانه ، فقال (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (٢) أي تصوموا على النهج الذي شُرِّع في حقّكم من الصيام في الحضر والقضاء في السفر.
فالمتحصّل من الآية المباركة : عدم مشروعيّة الصوم من المسافر كما أنّها لا تشرع من المريض وأنّ المتعيّن في حقّهما القضاء ، فهي وافية بإثبات المطلوب من غير حاجة إلى الروايات كما ذكرناه ، وعلى أنّها كثيرة ومتواترة كما عرفت ، وهي طوائف :
فمنها : ما وردت في مطلق الصوم ، مثل قوله (عليه السلام) : «ليس من البرّ الصيام في السفر» كما في مرسلة الصدوق (٣).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٤.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٤.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٧٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١١.